السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
241
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
خبر الغامدية التي أقرّت بأنّها حبلى من الزنا ، فلم يرجمها النبي صلى الله عليه وآله حتى وضعت ، وحتى كفل رضاع وليدها رجل من الأنصار « 1 » ، ولحديث أمير المؤمنين علي عليه السلام أنّه قال : « إنّ أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله زنت فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله ، فقال : أحسنت » « 2 » . ومن طرق الإمامية ما عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : « تقرّ حتى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثمّ ترجم » « 3 » . ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ الرجم لا يؤخّر عن المريض وأمثاله ، كالمستحاضة والحائض ، واختلفوا فيما إذا ثبت الزنا بإقراره ، فمنهم ( من الإمامية وغيرهم ) من حكم بجواز تأخيره حتى يبرأ ؛ لأنّه ربّما رجع عن إقراره في أثناء الرمي ، ومثل هذا الخلاف جاء منهم في الرجم في شدّة الحر والبرد . هذا إذا كان حدّه الرجم ، وإن كان حدّه الجلد أو القطع فقد ذهب الإمامية والحنفية والمالكية والشافعية ، وهو قول الخرشي من الحنابلة إلى تأخيره ، فلا يجلد حتى يبرأ إن كان ممّن يرجى برؤه « 4 » ، وذهب جمهور الحنابلة إلى أنّه يقام عليه الحدّ ، ولا يؤخّر مستدلّين بفعل عمر « 5 » . وإن اقتضت المصلحة التعجيل ، أو كان المرض لا يرجى برؤه ، فيقام عليه الحدّ بالاتّفاق ، لكن يضرب ضرباً يؤمن معه التلف ، كأن يضرب بالضغث المشتمل على العدد « 6 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : جلد )
--> المسائل 13 : 468 . جواهر الكلام 41 : 337 - 339 . حاشية ابن عابدين 3 : 148 . مواهب الجليل 6 : 296 . حاشية القليوبي 4 : 183 . كشّاف القناع 6 : 82 ، 83 . المغني 8 : 171 وما بعدها . ( 1 ) صحيح مسلم 5 : 119 وما بعدها ، ط . دار الفكر . ( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1330 ، ط . الحلبي . ( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 106 - 107 . ب 16 من حد الزنا ، ح 4 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 339 - 342 . حاشية ابن عابدين 3 : 148 . التاج والإكليل 6 : 296 . بداية المجتهد 2 : 438 . حاشية القليوبي 4 : 183 . روضة الطالبين 10 : 99 ، 100 ، 101 . كشّاف القناع 6 : 82 ، 86 . ( 5 ) المغني 8 : 173 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 339 - 342 . حاشية ابن عابدين 3 : 148 . التاج والإكليل 6 : 296 . بداية المجتهد 2 : 438 . حاشية القليوبي 4 : 183 . روضة الطالبين 10 : 99 ، 100 ، 101 . كشّاف القناع 6 : 82 ، 86 .